انت الزائر: 835289

    زائر متصلـين   

 
القوانين المنظمة
· قانون رقم94. 10



· مرسوم تطبيقي للقانون رقم 10.94



· ظهير شريف رقم 1.84.44 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1404(21 مارس 1984)



· مرسوم تطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.44 الصادر في 28 دجنبر 1984



· عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من الأطباء بالمجلس الوطني و المجالس الجهوية لهيئة الأطباء



· النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات



· النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان




بيانات
القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
من نحن
فلسفة التأسيس
القانون الأساسي
المكتب الوطني واللجنة الإدارية
المكاتب الإقليمية والمحلية
مقالات وحوارات
خدمات
بيانات  (تحميل)
أنت تسأل ونحن نجيب
تقارير
مراسلات
مواقف متميزة للنقابة
القوانين المنظمة للمهنة
مواقع طبية
راسلنـــا
أخبر صديقا عن الموقع
دخول الأعضاء دخول الأعضاء

 

شارك في الاستفتاء
استفتاء رقم°8 من 25-04-2008 إلى 25-05-2008


   كيف ترون الى المذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الأنتقالية

   تعطي الأعتبار في تنقيط المناطق
   معايير التنقيط فيهاتفاوتات
   فيها تقصير قانوني تجاه الطبيب

[النتائج]
عدد الأصوات : 1698


اتخرط في القائمة البريدية للموقع

 

 

القوانين المنظمة للمهنة > النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات


مرسوم رقم 2.99.651 صادر في 25 جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات (1)

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره و تتميمه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية،
كما تم تغييره و تتميمه؛
وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال عند بلوغها على التقاعد موظفوا و أعوان الدولة و البلديات و المؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما تم تغيره و تتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (24 يوليوز 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية و الشهادات و الإجازات و الشهادات المدرسية؛
وعلى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996)؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.421 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات و الامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية، كما تم تغييره و تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 من ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة و تدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1420 (15 سبتمبر 1999)،
رسم ما يلي:


-----------------------------------
1) ج.ر عدد 4736 بتاريخ 21/10/1999، ص.2583.



الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: التوظيف و الترقية

الباب الثالث: نظام التعويضات

الباب الرابع: أحكام مختلفة

 

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،الشقة رقم9 زنقة28 جناح A البساتين مكناس
الهاتف: 0021270036486 الفاكس: 0021255402539
info@simsp.org