القانون الأساسي
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 119-57-1 بتاريخ 19 ذي الحجة 1376 الموافق لـ 17 يوليوز 1957، فإن الأشخاص المرفقة أسماؤهم والبيانات المتعلقة بهم يعلنون بواسطة هذا التصريح تأسيس منظمة ذات صبغة نقابية تحمل اسم : النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ويوجد مقرها بالعنوان التالي: شارع محمد الخامس رقم 24، الطابق الثاني، الشقة رقم 24 حمرية مكناس- المنزه.
الباب الأول: الأهداف – الأسس – الانتماءالمادة 1 : الأهدافتهدف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى:
• الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية للأطباء.
• العمل من أجل تطوير المؤسسات الصحية ودمقرطة هياكلها لتلعب الدور المنوط بها في المجال الطبي.
• العمل على تحسين ظروف اشتغال الأطباء وضمان المشاركة النشيطة والفعالة لهم في تسيير المؤسسات الصحية باعتبارها مجالهم الحيوي.
• العمل على تحسين الظروف الصحية والخدمات العلاجية للمواطنين.
• الدفاع عن الحريات النقابية.
• تعزيز علاقات التشارك والتضامن مع باقي الشغيلة الصحية.
• المساهمة في التكوين والتكوين المستمر والمشاركة في التظاهرات العلمية وطنيا ودوليا وتعزيز علاقات التشارك والتواصل مع جميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة.
• المساهمة في بلورة سياسة وطنية في المجال الصحي.
المادة 2: الأسستنبني الحياة الداخلية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على مبادئ الديمقراطية والعمل الجماعي اللذين يقتضيان:
• المساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع المنخرطين.
• حرية التعبير والنقاش في جميع القضايا التي تهم سير النقابة وتطورها على أساس أن لا تؤدي تلك الحرية إلى الإخلال بأهدافها العامة وقراراتها التنظيمية والنضالية والمس بالديمقراطية الداخلية.
• اعتماد الانتخاب الديمقراطي كقاعدة بالنسبة لجميع المسؤوليات وطنيا وجهويا ومحليا.
• القيام بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية ومهنية على أساس الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3: الانتماءإن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لا تنتمي لأية مركزية نقابية، وتعمل باستقلالها عن جميع المنظمات العقائدية والسياسية
الباب الثاني: العضويةالمادة 4: شروط العضويةيعتبر عضوا في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام جميع الأطباء المنتمين إلى القطاع العمومي الذي يندرج تحت القانون المشترك بين الوزارات وكلما توافرت فيهم الشروط التالية:
• تقديم طلب الانخراط إلى المكتب المحلي الذي يمارس مهنته في دائرته.
• تأدية واجب الاشتراك.
• الالتزام بمقتضيات كل من القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.
• الالتزام بمقررات النقابة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها.
• عدم الانتماء إلى نقابة أخرى.
المادة 5: حقوق العضوللمنخرط الحق المبدئي في الترشيح والتصويت، وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين النقابييين تنظيميا وحق الحصول على المعلومات والخبر والمستجدات.
المادة 6: واجبات العضوعلى المنخرط واجب الامتثال للقانون الأساسي والنظام الداخلي، والالتزام بأهداف النقابة والتضامن مع جميع فعالياتها والحضور للاجتماعات المعني بها والمشاركة في أنشطة النقابة وتوسيع قاعدتها وتحقيق أهادفها.
الباب الثالث: الهيكلة
تتكون الأجهزة المسير للنقابة من هياكل وطنية، جهوية وأخرى محلية.
المادة 7: الهياكل الوطنية• وهي المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
المادة 8: المؤتمر الوطني• يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
• ينعقد المؤتمر الوطني بشكل عادي كل ثلاث سنوات واستثناء بقرار من ثلثي اللجنة الإدارية.
• يتكون المؤتمر الوطني من مؤتمرين منتخبين على مستوى الفروع ومن أعضاء اللجنة الإدارية.
• يقرر المؤتمر الوطني في البرامج والتوجهات العامة للنقابة ويحاسب الأجهزة المسيرة.
• يبث المؤتمر في كافة النزاعات والخلافات والقضايا ذات الصبغة الوطنية المحالة إليه من طرف اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني.
• يصادق على الرئاسة التي تقوم بتسيير أشغاله وتحل تلقائيا هاته اللجنة بعد انتخاب اللجنة الإدارية.
• ينتخب اللجنة الإدارية التي تقترح عليه المكتب الوطني والكاتب العام من أجل المصادقة مع صلاحية اللجنة الإدارية في محاسبة وتجميد المكتب الوطني والكاتب العام.
المادة 9: المجلس الوطني• يعتبر المجلس الوطني للنقابة هيئة استشارية وله صبغة اقتراحية في التوجهات العامة وله الحق في التقرير في المعارك النضالية.
• يتكون المجلس الوطني من أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الوطني والكتاب العامين وأمناء المكاتب المحلية أو من ينوب عنهم وكتاب الجهات أو من ينوب عنهم.
• يسهر المجلس الوطني على مراقبة عمل اللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
• يسهر على فرز اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.
المادة 10: اللجنة الإدارية• تعتبر اللجنة الإدارية الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير النقابة في إطار اختيارات وقرارات المؤتمر الوطني.
• تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاث أشهر بدعوة من المكتب الوطني أو من ثلثي أعضائه أو من ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية.
• تتكون اللجنة الإدارية من 33 عضوا على الأقل ينتخبهم المؤتمر لمدة ثلاث سنوات على أساس الترشيح الفردي والاقتراع السري.
• لا ينتخب عضو اللجنة الإدارية إلا لمرتين متتاليتين مع إمكانية العودة بعد التوقف لولاية واحدة.
• تنتخب اللجنة الإدارية من بين أعضائها المكتب الوطني والكاتب العام وتعرضها على المؤتمر للمصادقة عليها.
• تكون اللجنة الإدارية لجنا وطنية مكلفة بالتكوين والتأطير ودراسة المطالبة النقابية ويرأس هاته اللجن أعضاء من المكتب الوطني أو اللجنة الإدارية.
• تحضر وتنظم وتستدعي المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
• تتدخل لحل المشاكل التي تعرقل سير النقابة على جميع الأصعدة.
• تتخذ اللجنة الإدارية التدابير التأديبية اللازمة ضد المسؤولين النقابيين بعد الاستماع إليهم.
• تبث في القضايا غير المنصوص عليها في هذا القانون في انتظار اجتماع المجلس الوطني الذي تعرض عليه كل القرارات المتخذة في هذا الصدد من طرف اللجنة الإدارية للمصادقة عليها.
المادة 11: المكتب الوطني• يتكون المكتب الوطني من 11 عضوا تنتخبهم اللجنة الإدارية من بين أعضائها.
• لا يعاد انتخاب نفس أعضاء المكتب الوطني إلا لمرتين متتاليتين مع إمكانية العودة بعد التوقف لولاية واحدة.
• يعهد المكتب الوطني بتنفيذ اختيارات المؤتمر وقرارات المجلس الوطني واللجنة الإدارية.
• يعقد المكتب الوطني اجتماعاته مرة كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
• يصدر كجهاز تنفيذي وطني التوجيهات والقرارات التنفيذية على المستوى الوطني وينسق أعمال الأجهزة وطنيا وجهويا ومحليا.
• يتكلف بإصدار المنشورات الإعلامية للنقابة.
• يمثل النقابة لدى السلطات الإدارية والقضائية كما يمثلها لدى الهيئات والمؤسسات الأخرى وطنيا ودوليا.
• يقدم استشارته ومذكراته في جميع المنازعات وكافة القضايا الراجعة إلى اختصاصاته في إطار الدفاع عن المصالح المهنية لأعضاء نقابته.
المادة 12: الهياكل الجهوية• وهي المجلس الجهوي والمكتب الجهوي.
المادة 13: المجلس الجهوي• يعتبر المجلس الجهوي أعلى هيئة تقريرية على صعيد الجهة على أن تكون قراراته منسجمة مع القرارات الوطنية.
• يتشكل المجلس الجهوي من جميع أعضاء المكاتب المحلية المتواجدين بالجهة وكذا من أعضاء المكتب الجهوي وأعضاء اللجنة الإدارية لمتواجدين بتراب الجهة.
• تمتد ولاية المجلس الجهوي لمدة ثلاث سنوات.
• يجتمع المجلس الجهوي مرتين في السنة بدعوة من المكتب الجهوي أو بطلب من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الجهوي.
• يناقش المجلس الجهوي ويصادق على الملف المطلبي المطروح على مستوى الجهة.
• ينتخب المجلس الجهوي مكتبا من بين أعضائه.
• يقرر في الخطوات النضالية الجهوية والمحلية بتنسيق مع المكتب الوطني والمكاتب المحلية.
المادة 14: المكتب الجهوي• ينتخب المكتب الجهوي من قبل المجلس الجهوي وذلك تحت إشراف أحد أعضاء المكتب الوطني أو أحد أعضاء اللجنة افدارية.
• يتكون المكتب الجهوي من 5 أعضاء على الأقل.
• يعتبر المكتب الجهوي الجهاز التنفيذي على صعيد الجهة.
• يجتمع المكتب الجهوي ثلاث مرات في السنة واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضائه أو عندما تستدعي الضرورة ذلك.
• يسهر على تطبيق قرارات النقابة وتوجهاتها العامة على المستوى الجهوي.
• ينسق بين مختلف أنشطة الفروع المحلية ويرفع تقارير خاصة بذلك إلى المكتب الوطني ويقدم تقارير عن نشاطه العام إلى المجلس الوطني.
• يمثل المكتب الجهوي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على مستوى الجهة ويطرح مشاكل الأطباء على المصالح الإدارية جهويا ومحليا ويصدر مناشير ومطبوعات جهوية بتنسيق مع المكتب الوطني.
المادة 15 : الهياكل المحلية• هي الفروع المحلية والمكاتب المحلية ولجان المؤسسات.
المادة 16: الفروع المحلية• يعتبر الفرع المحلي الوحدة التنظيمية القاعدية.
• يتكون من جميع الأعضاء المتوفرة فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
• يلتزم الفرع المحلي في إطار ممارسة أنشطته المختلفة باحترام القرارات المتخذة من طرف الهيئات العليا ويرتبها حسب التوجهات الصادرة عنها.
المادة 17: المكتب المحلي• ينتخب المكتب المحلي من قبل الجمع العام وذلك تحت إشراف أحد أعضاء المكتب الوطني أو أحد أعضاء اللجنة الإدارية أو أحد أعضاء مكتب الجهة.
• تمتد ولاية المكتب المحلي لمدة سنتين.
• يتكون المكتب المحلي من 5 أعضاء على الأقل.
• يجتمع المكتب المحلي مرة في الشهر على الأقل ولكما تطلب الأمر ذلك.
• يشرف المكتب المحلي على أنشطة النقابة محليا سواء في المدينة أو البادية ويتدارس القضايا المتعلقة بالأطباء والمشاكل المحلية.
• يتمتع بصلاحيات وساعة وعلى هامش أكبر للحركة والمبادرة في شتى المجالات المرتبطة ببلورة أهداف النقابة ومقرراتها ومؤتمراتها وقرارات الأجهزة التقريرية الوطنية والجهوية والمحلية.
• يمثل المكتب المحلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام محليا ويسهر على بلورة وتنفيذ توجهاتها العامة وتوصيات الأجهزة الوطنية والجهوية ويتخذ كافة المبادرات اللازمة.
• يصدر النشرات والمطبوعات المرتبطة بأنشطته على المستوى المحلي بتنسيق مع الهيئات العليا.
• يمكن للمكتب المحلي إحداث لجان المؤسسات لتسهيل التواصل مع كافة الأعضاء.
الباب الرابع: مقتضيات عامة
المادة 18:• يضع المكتب الوطني نظاما داخليا للمكتب الوطني واللجنة الإدارية ولمكاتب الفروع يعرضه على اللجنة الإدارية للمصادقة عليه.
• كل استقالة تقدم كتابة لأعلى هيئة تقريرية تراتبيا وتعرض للبث في الدورة الموالية لتاريخ تسلمها.
• يحق لأي جهاز تنظيمي في النقابة توجيه تنبيه، إنذار أو توبيخ أو توقيف أو إقالة أو طرد أي عضو من النقابة أخل بمبادئها بعد الاستماع إليه على أن يكون القرار معلال ومصادقا عليه من قبل الجهاز التقريري الأعلى.
• لا يحق لأي عضو أن يتحمل أكثر من مسؤوليتين داخل هياكل النقابة.
المادة 19: موارد النقابة ومصاريفها.• تمتع النقابة بالحق في تملك الأموال المنقولة والثابتة وفق القوانين الجاري بها العمل.
• تتكون موارد النقابة من الانخراطات السنوية للأعضاء ومن مداخيل نشراتها ومطبوعاتها المتنوعة ومن مساهمات الأفراد المتعاطفين مع أهداف ومبادئ النقابة ومن مشاهرات الأعضاء المسؤولين بالأجهزة التقريرية والتنفيذية مع إمكانية الاستفادة من الهبات ودعم الدولة.
• يفتح حساب بنكي باسم النقابة ويخول الأمر بالصرف بواسطة توقيعين مفوضين إلى الكاتب العام وأمين المال والنائب الأول للكاتب العام والنائب الأول لأمين المال.
المادة 20: تعديل القانون الأساسي• لا يحق تعديل القانون الأساسي للنقابة إلا خلال المؤتمر وذلك على أساس اقتراحات مكتوبة تسلم إلى اللجنة الإدارية شهرين قبل انعقاده، ولا يصبح التعديل ساريا إلا إذا حصل على تأييد ثلثي المؤتمرين شريطة عدم المساس بمبادئ النقابة وأهدافها.
المادة 21: حل النقابة• لا يمكن حل النقابة إلا من قبل المؤتمر وذلك وفق مسسطرة قانونية ويحددها المجلس الوطني.
• في حالة حل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تحال ممتلكاتها وفق محضر الحل إلى جمعية أو منظمة ذات أهداف مشتركة أو شبيبة أو إلى مؤسسة خيرية.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام